السيد عبد الأعلى السبزواري

199

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

قوله « للَّه عليّ أن أعطي زيدا درهما » دين إلهي لا خلقي [ 1 ] فلا يكون الناذر مديونا لزيد ، بل هو مديون للَّه بدفع الدرهم لزيد ، ولا فرق بينه وبين أن يقول : « للَّه عليّ أن أحج أو أن أصلي ركعتين » فالكل دين اللَّه [ 2 ] ، ودين اللَّه أحق أن يقضي ، كما في بعض الأخبار [ 3 ] . ولازم هذا كون الجميع من الأصل . نعم ، إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه ، لا بالنسبة إلى نفس من